تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة السائلين — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
على أنفسنا وحتّى أنّ أهل المنطقة يعرفون عن هذا السيّد بأنّه غنيّ ولكنّه بخيل على عائلته ، فهل يجوز في فرض إعطاء النفقة أن يعطيها حقّ السادة وفي فرض أنّ الأب يدّعي بأنّه على واجب النفقة من الملبس والمأكل فقط ولا يجب على إعطاء بقية المستلزمات كأشياء مختصّة بالنساء مثلا وحمل مبلغ بسيط يحمله الولد في جيبه حسب العادة . وفي مفروض السؤال إذا كان على الأب وجوب هذه المستلزمات لأنّ الوضع الحالي والعادة والعرف جار على ذلك فما هو تكليف الأولاد والزوجة ، فهل يجوز للزوجة أو لأحد الأولاد أخذ المال من وراءه ومن دون رضاه حتّى يمكنهم الصرف على أنفسهم ؟ ج : لا يجب على الأب وكذا الزوج الزائد على الملبس والمأكل والمسكن وأشباهها ولا يجب عليهما شراء الحليّ وآلات الزينة وكذا إعطاء الدرهم والدينار إلى الزوجة والأولاد . س : هل يجوز للزوج أن يبذل لزوجته الهاشمية نفقة الحجّ من حقّ السادة الكرام ، وكذلك يجوز للأجنبي إعطائها من هذا الحقّ للذهاب إلى الحجّ ؟ ج : لا يجوز في الفرضين . س : هل يصحّ إعطاء الثلث من حقّ الإمام عليه السلام إلى شابّ يريد الزواج ولم يكن لديه صداق ؟ ج : إذا لم يمكن التحصيل من طريق آخر وكان عدم