تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة السائلين — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
لا يمكنه أن يسلّم شيئا من هذا الحقّ فأخبر الوكيل الخاصّ بالفقيه بالموضوع ، هل يجوز للوكيل إسقاط حقّ الإمام عنه مطلقا أو شيء نسبي منه ثمّ اتّفق مع أحد السادة الفقراء في أن يستلف مبلغ 500 دينار ثمّ يعطيها السيّد المذكور بعنوان حقّ السادة ثمّ بعد ذلك يرجعها السيّد عليه بنيّة الهبة أو الهدية ، فهل يجوز ذلك مع العلم أنّ إهداء السيّد هذا المبلغ لا يليق بشأنه لأنّه فقير . ج : لا يجوز في شيء من الفرضين بل يمكن المداورة معه والترخيص في الإعطاء تدريجا ، نعم في بعض الصور يجوز المصالحة معه بالنسبة إلى بعض ما عليه . س : استدان منّي شخص مبلغا من المال ثمّ رفض تسديده عنادا ومكابرة ، فرفعت عليه دعوى ، فألزمته المحكمة بتسديد المبلغ ، ولمّا لم يمتثل للحكم أمرت المحكمة الجهة التي يعمل بها بقطع ربع راتبه وتحويله لحساب المحكمة البنكي ثمّ تصدر لي المحكمة شيكا بقيمة المبلغ أستلمه من أحد البنوك مجهولة المالك ، وأخذت إذنا من أحد وكلائكم لاستلام المبلغ من البنك على أساس أنّه مجهول المالك ، والسؤال هو : إنّ المبلغ المذكور مضى عليه أكثر من سنة ويفترض تعلّق الخمس به ، ووجوب دفع الخمس فور تسديد المبلغ ، لكنّي استلمته بصفة مجهول المالك - أي مال جديد دخل في ملكي هبة أو صدقة من وكيل الفقيه - فكيف يتعلّق الخمس به ؟ وعلى هذا المبنى ألا يفترض عدم فراغ ذمّة الخصم على أساس أنّه لم يدفع من ماله شيئا بل قطع من حسابه قبل أن يقبضه هو أو وكيله بنيّة مجهول المالك قهرا ، أي قطع المبلغ من
أجوبة السائلين — صفحة 42 | الشيخ فاضل اللنكراني