س : إذا اشترى الإنسان شيئا من الأشياء التي تعدّ من المئونة عرفا واستغنى عنه بعد فترة ، فهل يجب عليه بعد ذلك الخمس فيه أم لا ؟
ج : يجب عليه الخمس فورا إذا كان الاستغناء بعد سنة الخمس وإذا كان فيها فاللازم مراعاة السنّة والبقاء وعدمه .
س : ففي فرض جواب المسألة لو كان لديه أرض ثانية لائقة بشأنه وبحاجة إليها لأنّه ذو عائلة ولم يتمكّن من بنائها في خلال سنته أو لم يتمّ البناء في سنة ، فهل يجب عليه الخمس ؟
ج : إذا كانت موردا لحاجته بنظر العرف لا يجب فيها الخمس أيضا .
س : زيد لديه قطعة أرض ولم يكن يملك دارا ولم يكن لديه مال كاف لبناء هذه الأرض حتّى دارت عليها سنة ولم يبعها ، فهل يجب فيها الخمس ؟ فإذا كان الجواب بنعم فهل يستخرج قيمة الشراء أو قيمة يوم الدفع ؟
ج : إذا كان الغرض من تحصيل القطعة وإبقائها تهيئة الدار ولو تدريجا فلا يتعلّق بها الخمس بوجه .
س : وفي السؤال المزبور إذا بدأ بالبناء ولم ينته منه حتّى دارت عليه سنة والدار لم تكتمل ، فهل يجب عليه إخراج خمس ما صرفه في موادّ البناء أم لا ؟
ج : لا يجب .
س : من بنى طابقا ثانيا ليستفيد منه في المستقبل وهو غير محتاج
أجوبة السائلين — صفحة 38
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٨