الغناء ؟
ج : هذا راجع إلى اللياقة بالشأن التي هي أمر عرفي ولو مع الالتفات إلى الاستحباب .
س : وفي مفروض السؤال ، لو كان لديه عدّة خواتيم من العقيق مثلا عقيق إيراني ، هندي ، يماني وهكذا مع عقيدته بأنّه لكلّ نوع فيه فائدة خاصّة أو ميزة خاصة ، فما هو حكمها من حيث التخميس ؟
ج : لا يجب فيها الخمس مع رعاية ما ذكر في المسألة السابقة .
س : ما حكم دورة كتاب مثل بحار الأنوار إذا استعمل واستفيد من جزء أو جزءين ، فهل يسقط الخمس ؟
ج : إذا كان موردا لاستفادته ولو شأنا لا يجب فيه الخمس .
س : الآن كثير من الناس لا يتمكّن من شراء بيت له إلّا بهذه الطريقة المتعارفة في هذه الأيّام وهي بأن يأخذ قرضا من الشركة التي يعمل فيها أو من الحكومة تارة للأرض وتارة للبناء ويكون التسديد للشركة أو الحكومة بهذه الكيفية بأن يسحب أي يؤخذ من راتبه الشهري مقدار معيّن كلّ شهر إلى أن تسترجع الشركة أو الحكومة جميع ما أقرضته من المال ، فهنا هل يجب الخمس في البيت الذي تمّ شراء أرضه وبنائه بهذه الكيفية المذكورة أم لا ؟
ج : إذا كان البيت محتاجا إليه في تعيشه فشرائه بالكيفية المذكورة لا يوجب تعلّق الخمس به .
أجوبة السائلين — صفحة 37
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٧