س : لو لحق بالإنسان دين لكن ليس في جهة سفهية أو جهة محرّمة هل يكون أدائه من المئونة أم لا ؟ وعلى تقدير أنّه من المئونة هل يختصّ بالدين الذي في تلك السنة أم لا يختصّ ؟
ج : أداء الدين من المئونة وقد فصّلنا القول في الدين الذي يعدّ أدائه منها في التعليقة على العروة وفي الرسالة العملية .
س : هل يكفي في عدم وجوب دفع الخمس للشيء استعماله ولو مرّة واحدة ، فمن قرأ صفحة من كتابه أو استعمل ثوبا له ولو مرّة وأهمل ذلك حتّى مرّ الحول ، هل يجب عليه إخراج خمس ذلك ؟
ج : إذا كان الاستعمال محتاجا إليه ولو بحسب شأنه فلا يجب عليه إخراج الخمس وإن استفاد مرّة واحدة .
س : ما حكم من اشترى كتبا خوفا من عدم حصوله في المستقبل على هذه الكتب ولم يقرأ بها في سنة الشراء وتمّ عليها الحول ؟
ج : إذا كانت الكتب موردا لابتلائه في المستقبل يجوز شرائها فعلا مع الخوف المذكور ولا يتعلّق بها الخمس وإن لم يقرأ بها في سنة الشراء .
س : من كان لديه عدّة خواتيم مثل الفيروز والعقيق والياقوت لكلّ نوع من الأحجار الكريمة خاتم ، وكذلك بالنسبة إلى المسابيح مثل اليسر ، شاه مقصود ، . . . الخ هل يعتبر زائدا على مئونته فيجب فيه الخمس أم راجع إلى من كان لائقا بشأنه ، وإذا كان كذلك كيف يمكن تحديد لياقة شأنه خصوصا إذا كان الأمر عند الطبقة المؤمنة العادية في
أجوبة السائلين — صفحة 36
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٦