س : هل أخذ الموظف لراتبه الشهري في الحكومات غير الشرعية يحتاج إلى إذن من المرجع ؟
ج : لا يحتاج ولكن الإذن مقتضى الاحتياط .
س : ما حكم استعمال بعض الأشياء في الدوائر الحكومية والشركات مع العلم بعدم الضرر على الموظّف بل لعلّه مع علم مسؤول العمل مثلا كاستعمال الهاتف واتصاله إلى الشخص أو استعمال الكهرباء لتسخين الماء لشرب الشاي أو استعمال آلة الطباعة لطبع بعض الأوراق الخاصّة به أو بأصدقائه هذا إذا كان رأي سماحتكم بأنّ الدولة مجهولة المالك فهل للعامل أن يراجع وكيلكم في التصرّف في هذه الأشياء أو تجيزون على الإطلاق لأنّ هذه المسألة موضع ابتلاء المؤمنين في هذه الدوائر والشركات ؟
ج : الأقوى عندي أنّ الدولة مالكة ولا تجوز الاستعمالات المذكورة إلّا في صورة الإذن من الدولة ولو استكشف ذلك من طريق جريان العادة والتعارف .
س : في آية
وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا . . .
هل عمل الشرطي أو شرطي المرور مصداق للآية الكريمة وكذلك الجمركي ؟ وفي بعض الروايات بالمعنى من قام في جوف الليل ودعا لا تردّ له دعوته ويستجيب له إلّا العريف والعشّار أي الشرطي والجمركي ؟ أفتونا مأجورين .
ج : الشرطي والجمركي في غير الدولة الإسلامية مصداق للآية الشريفة ، أمّا في الدولة الإسلامية