المحاكم الكويتية .
هل يمكن أخذ حضانة الأولاد من الامّ إلى الجدّ والجدّة حفاظا على حسن ترتبيتهم ومستقبلهم من الرجل الغريب ؟
ج : حقّ حضانة الامّ بالنسبة إلى الأولاد الذكور ثابت في خصوص سنتين والزائد عليهما حقّ للوالد ومع عدمه للجدّ ففي مفروض السؤال يجوز أخذ الابنين من أمّهما .
س : ما هو حكم إعلان المؤمن عن ذنوبه والتصريح بها ؟
ج : إذا لم يكن من مصاديق شيوع الفاحشة لا مانع له .
س : لو كان المؤمن قد ارتكب ما يوجب الحدّ ثمّ تاب توبة نصوحا فهل الأفضل له الإقرار أمام الحاكم للتطهّر بالحدّ أو لا ؟
ثمّ لو كان قد شهد من مؤمن ما يوجب حدّا ثمّ علم بحسن توبته فما هو حكم شهادته عليه ؟
ج : تكفي التوبة ولا تصل النوبة إلى الإقرار وحيث إنّ العلم بعد الشهادة لا يقدح فيها بوجه .
س : إذا سلّم أحد من أهل البدعة والسفارة هل يجب ردّ السلام ؟
ج : إذا لم يكن محكوما بالكفر كالغلاة والخوارج والنواصب يجب ردّ السلام عليه .
س : لو تمادى من كان على ظاهر الإيمان في الوقيعة بمؤمن وإسقاطه في أعين الناس ببهتان ونحوه لحسد أو غيره فهل يجوز للذي أوقع به أن يفضح عيوب ذاك حتّى لا يصدّق ؟
أجوبة السائلين — صفحة 133
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٣٣