ج : تدريس هذا الدرس غير جائز وكذا أخذ الأجرة عليه .
س : لو كان البنك يأخذ 200 دينار على الألف دينار ربويا وأراد المكلّف أن يتخلّص من الربا فحرّر 12 شيك قيمة كلّ شيك 100 دينار ثمّ باعها على البنك بألف دينار فهل هذا جائز أم لا ؟
ج : إذا كان الشيك من نفسه لا يجوز ما ذكر .
س : ما هي الطريقة الشرعية في تحليل الفائدة المأخوذة من البنوك الربوية الموجودة في الدول الإسلامية ؟
ج : لو فرض أنّ الزيادة المتحقّقة في الربا في مقابل غير المال بل في مقابل أمر آخر كنفس إيداعه المال في البنك الموجب لكثرة لكثرة اعتباره ومعروفيته فرضا ومثل ذلك من الفروض فيجوز الاقتراض ولو بالفائدة المذكورة .
س : زيد اقترض من عمرو قرضا ربويا وهناك كاتب بينهم كتب الاتفاقية عن القرض ومتى يسدّد هذا القرض وإلى أيّ مدّة ، إلى هنا لا شكّ بأنّ الثلاثة لهم الدخل في حرمة عملهم ، لكن يأتي شخص رابع يسمّى بالمحاسب هذا الشخص لا دخل له بما جرى بين الثلاثة لكنّه ينقل الاتفاقية المكتوبة بيد الثالث إلى دفتر حساباته هل هذا المحاسب يعدّ شريكا ويكون عمله محرّما وعدم أخذ الأجرة عليه ، وبعد ذلك يأتي شخص خامس يسمّى بالمراجع أي يراجع حسابات المحاسب وهذا المراجع لا يكتب ولا ينقل عنده شيء مجرّد يلاحظ هل وقع
أجوبة السائلين — صفحة 125
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٢٥