والأخذ .
س : كما إنّه لو ارتكب أحد الناس في بعض الدول مخالفة - أي ما يعدّ مخالفا لقوانينها - فدفعا للعقوبة الأكبر أعطى الموظف المسؤول عن تغريمه بالعقوبة شيئا من المال إمّا لتخفيف العقوبة أو لدفعها أصلا فهل يجوز له وهل تحلّ للآخذ ؟
ج : الموارد مختلفة والعقوبات أيضا كذلك ولا تجري على حكم واحد .
س : في الدول المتقدّمة الذكر هل للمسلم العمل في بعض المراكز والمحالّ المشتملة على بعض الملهيات وبيع الأطعمة والأشربة المحلّلات منها والمنكرات المحرّمات علما بأنّه قد لا يخلو محلّ من مثل ذلك ؟
ومن هذا شغله فما هو حكم ما تقاضاه من أجر إذا كان :
عمله مختصّا بالأمور المحلّلة .
عمله مختصّا بالأمور المحرّمة .
عمله مشتركا بينهما .
وعلى فرض الإشكال والتحريم كيف التخلّص ؟
ج : إذا كان العمل مختصّا بالأمور المحلّلة لا مانع منه ولا من أخذ الأجرة في مقابله .
س : هناك بعض الدروس في الحسابات المالية وتدقيقها ومن جملة التدريس يتطرّق المدرّس إلى بعض الدروس المتعلّقة بالقرض الربوي والمحاسبة عليها ، فهل هذا التدريس يكون محرّما عليه ولا يجوز أخذ الأجرة عليه ؟
أجوبة السائلين — صفحة 124
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٢٤