تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة السائلين — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
والأخذ . س : كما إنّه لو ارتكب أحد الناس في بعض الدول مخالفة - أي ما يعدّ مخالفا لقوانينها - فدفعا للعقوبة الأكبر أعطى الموظف المسؤول عن تغريمه بالعقوبة شيئا من المال إمّا لتخفيف العقوبة أو لدفعها أصلا فهل يجوز له وهل تحلّ للآخذ ؟ ج : الموارد مختلفة والعقوبات أيضا كذلك ولا تجري على حكم واحد . س : في الدول المتقدّمة الذكر هل للمسلم العمل في بعض المراكز والمحالّ المشتملة على بعض الملهيات وبيع الأطعمة والأشربة المحلّلات منها والمنكرات المحرّمات علما بأنّه قد لا يخلو محلّ من مثل ذلك ؟ ومن هذا شغله فما هو حكم ما تقاضاه من أجر إذا كان : عمله مختصّا بالأمور المحلّلة . عمله مختصّا بالأمور المحرّمة . عمله مشتركا بينهما . وعلى فرض الإشكال والتحريم كيف التخلّص ؟ ج : إذا كان العمل مختصّا بالأمور المحلّلة لا مانع منه ولا من أخذ الأجرة في مقابله . س : هناك بعض الدروس في الحسابات المالية وتدقيقها ومن جملة التدريس يتطرّق المدرّس إلى بعض الدروس المتعلّقة بالقرض الربوي والمحاسبة عليها ، فهل هذا التدريس يكون محرّما عليه ولا يجوز أخذ الأجرة عليه ؟
أجوبة السائلين — صفحة 124 | الشيخ فاضل اللنكراني