تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة السائلين — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
ج : إذا كان هناك بعض الضرورات الذي لو لم يراع يتحقّق الخطر على النفس كبعض الأدوية لا مانع من الشراء لأجل حفظها . س : قد يدّعي إنسان أنّه يشتري هذه البضائع بسبب قلّة ثمنها أو جودتها نسبة إلى بضائع الدول الأخرى ، فهل في هاتين الحالتين يجوز الشراء ؟ ج : لا يجوز الشراء لأجل هذه الأمور . س : في حالة عدم وجود بديل لبعض البضائع كالسلاح أو الأدوية أو غيرهما ممّا لا يجد الإنسان له بديلا في السوق ، فهل يجوز له الشراء ؟ ج : يجوز في صورة الضرورة كما مرّ في الجواب عن السؤال الثالث . س : ما هو تكليفنا تجاه من يشتري هذه البضائع ؟ ج : التكليف هو الإرشاد والنهي عن المنكر مع رعاية مراتبه . س : هل يجوز بيع أو تأجير السجلّ التجاري الذي يتحصّل عليه المواطن من الحكومة أو يؤجّره على من لا يملك السجلّ ؟ ( السجلّ هو عبارة عن ورقة إجازة من غرفة التجارة والصناعة إلى المواطن العاطل عن العمل أو التاجر الذي من شأنه أن يفتح متاجر بأنواع مختلفة كإجازة بيع الأقمشة أو بيع اللحم أو بيع العطور والكماليات ، طبعا ليس بهذه السهولة إخراج السجلّ ، بعد الموافقة من الحكومة يسلّم