تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة السائلين — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
ج : مجرّد الغبن لا يوجب انفساخ المعاملة بل يحتاج إلى إعمال الخيار وهو غير معلوم للمشتري وعليه فيكون ملكا له يترتّب عليه ما يترتّب على سائر التجارات . س : اتّفق اثنان على بيع وشراء بيت بمبلغ 3 ملايين تومان مثلا وكتبا ضمن العقد أنّ من فسخ العقد يدفع مليون تومان للطرف الآخر ، فهل العقد صحيح بينهما ؟ وهل يجوز أخذ المبلغ عند الفسخ ؟ ج : لا يجوز ذلك . س : في المستقبل القريب قد تدخل البضائع الإسرائيلية إلى بعض الدول ، ونعلم أنّ شراء هذه البضائع يؤدّي إلى تقوية العدوّ الإسرائيلي ، فهل يجوز شراء البضائع الإسرائيلية ؟ ج : لا يجوز بأيّ وجه . س : من المعلوم أنّ أمريكا دولة كافرة محاربة للإسلام والمسلمين وبشكل علني ، ونعلم أنّ شراء البضائع الأمريكية يؤدّي إلى تقوية اقتصاد العدوّ الأمريكي ، فهل يجوز شراء البضائع الأمريكية ؟ ج : إذا كان شراء بضائعهم موجبا لتقوية اقتصاد العدوّ وضعف اقتصاد المسلمين لا يجوز أيضا . س : إذا كانت الإجابة على السؤالين السابقين أو أحدهما على عدم الجواز ، فهل هناك استثناء لبعض البضائع في حال الاضطرار والضرورة إلى شرائها ، فما هي القاعدة العامة التي تجعل بعض البضائع مستثناة من عدم الجواز ، أو أنّه لا يجوز مطلقا شراء هذه البضائع ؟
أجوبة السائلين — صفحة 107 | الشيخ فاضل اللنكراني