صلّى اللّه عليه وآله ؟
ج : غير جائز إلّا بالنسبة إلى من يكون قادرا على الجواب وكان غرضه منه ذلك .
س : توجد على كثير من الكتب عبارة « حقوق الطبع محفوظة للمؤلّف أو الناشر . . . » فهل يجوز نسخ الكتاب دون إذن من المؤلّف أو الناشر ؟
ج : النسخ من دون الطبع جائز وإن كان الظاهر أنّ حقّ الطبع من الحقوق العقلائية الشرعية .
س : هل يمكن أيضا أن تأذنوا لمن كان مأذونا شرعيا من قبل سماحتكم في صرف الأموال المجهولة المالك على غير الفقراء ؟
ج : لا يمكن .
س : عند الصرّاف مثلا دينار ونصف بحراني يساوي دينار كويتي ، لكن يوجد عند الصرّاف دينار كويتي قديم غير رائج إذا أراد أحد أن يشتريه يبيعه بنصف دينار ، هل يجوز بيع العملة القديمة ؟ وعلى هذا الفرض بيعت العملة القديمة في بلدتها بنفس العملة الرائجة ، ما ذا بالنسبة إلى بائع العملة القديمة الذي لا يعلم بالحال ، هل يعدّ مغبونا ؟
وإذا كان المشتري قد اشترى هذه العملات القديمة مع الغبن في حال إذا كان هناك عدّة أشخاص غير معيّنين قد باعوا ولم يمكن إخبارهم بالغبن فما حكم المشتري في هذه الأموال ، هل يكون حكمه حكم مجهول المالك ؟ أو من الأموال المختلطة الحلال بالحرام ؟ وفي فرض جواب المسألة هل يخمّس بمجرّد الربح ؟
أجوبة السائلين — صفحة 106
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٠٦