تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
بالمرسوم عند الخروج ( 1 ) وان يغتسل للوقوف ( 2 ) .
شرح
للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلّا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس « 1 » . وعن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ينبغي للإمام أن يصلي الظهر من يوم التروية بمنى ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج « 2 » . ( 1 ) يدل على ذلك ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجه إليها « اللهم إليك صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت ، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي وأن تقضي لي حاجتي وان تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني » ، ثم تلبي وأنت غاد إلى عرفات . الحديث « 3 » . ( 2 ) قال في المدارك : استحباب الغسل للوقوف مجمع عليه بين الأصحاب . انتهى . واستدل على ذلك بما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة ، ونمرة هي بطن عرفة دون الموقف ودون عرفة ، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، فإنما تعجّل العصر وتجمع بينهما لتفرّغ نفسك للدعاء ، فإنه يوم دعاء ومسألة . وما عن الحلبي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس ، وتجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين . وما عن ابن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية واغتسل ، وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والثناء على اللّه ، وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين . ثم إن الظاهر من الأخبار وجوب هذا الغسل ، إلا أن ادعاء الإجماع على استحبابه مع
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب الحج والوقوف بعرفة ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب الحج والوقوف بعرفة ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الحج والوقوف بعرفة ح 1 .
كتاب الحج — صفحة 13 | السيد حسن الطباطبائي