[ مسألة يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه ]
( مسألة : 13 ) يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره ، وفي بعض الأخبار : ان للأجير من الثواب تسعا وللمنوب عنه واحد ( 1 ) .
شرح
( 1 ) كما عن عبد اللّه بن سنان قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج الّا اشترط عليه حتى اشترط عليه أن يسعى في وادي محسر ، ثم قال : يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكانت لك تسع بما أتبعت من بدنك « 1 » .
وعن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يحج عن آخر ما له من الثواب ؟ قال : للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج « 2 » .
وقد يقال : إنها محمولة على من تبرع بالحج عن الغير ولم يأخذ الأجرة .
وفيه : إن الخبر مطلق ولا دليل على هذا الحمل .
وعن الحارث بن مغيرة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إن ابنتي أوصت بحجة ولم تحج . قال : فحج عنها فإنها لك ولها . قلت : إن امرأتي ماتت ولم تحج . قال : فحج عنها فإنها لك ولها « 3 » .
وفي مرسلة الصدوق رحمه اللّه تعالى قال : وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يحج عن آخر ، له من الأجر والثواب شيء ؟ فقال : للذي يحج عن الرجل أجر وثواب عشر حجج ، ويغفر له ولأبيه ولأمه ولابنه ولابنته ولأخيه ولأخته ولعمه ولعمته ولخاله ولخالته ، إن اللّه واسع كريم « 4 » .
ويحتمل انصراف هذه الرواية إلى من تبرع بالحج عن الرجل لا من كان أجيرا في الحج عنه ، لكن مع عدم تحقق الانصراف إنها مطلقة .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب النيابة في الحج ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب النيابة في الحج ح 3 .
( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب النيابة في الحج ح 4 .
( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب النيابة في الحج ح 6 .