تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا فيما استثنيناه ( 1 ) ، ولو حضرت الميقات جاز لها أن تحرم ولو كانت حائضا ولكن لا تصلي صلاة الإحرام ( 2 ) . ولو تركت
شرح
وما عن إعلام الورى نقلا من كتاب أبان بن عثمان عن بشير النبّال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث فتح مكة : ان النبي ( ص ) قال : ألا إن مكة محرمة بتحريم اللّه ، لم تحل لأحد كان قبلي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار إلى أن تقوم الساعة - إلى آخر الحديث « 1 » . مضافا إلى أن النبي ( ص ) لم يدخلها لقتال بل دخلها مع الصلح ، على أن فعل النبي في مورد لا يدل إلا على جواز الفعل في ذلك المورد الخاص ، ولم يكن استفادة جواز ذلك الفعل مطلقا . مضافا إلى ذلك كله أن لبس السلاح مع الضرورة جائز على المحرم كما تقدم ، فإذا اقتضت الضرورة للقتال فلا يلزم أن يدخل محلا بل يدخل محرما مع حمل السلاح . ولعله لذلك كلّه أو لبعض ما ذكرنا عبر الماتن بلفظ « قيل » المشعر بالتمريض وعدم ارتضائه . ( 1 ) من جهة لبسها والتظليل وستر الرأس وغير ذلك مما تقدم . ( 2 ) وتدل على الحكم روايات : « منها » ما عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي . قال : نعم ، إذا بلغت الوقت فلتحرم « 2 » . وما عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض تحرم وهي حائض ؟ قال : نعم ، تغتسل وتحشي وتصنع كما تصنع المحرمة ولا تصلي « 3 » . وما عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : أتحرم المرأة وهي طامث ؟ قال : نعم تغتسل وتلبي « 4 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 50 من أبواب الاحرام ح 12 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب الاحرام ح 4 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب الاحرام ح 5 .
كتاب الحج — صفحة 511 | السيد حسن الطباطبائي