[ ( مسألة 5 ) : لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود ]
( مسألة 5 ) : لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود ، عليه جرّها عنه إلى ما يجوز السجود عليه ، وتصحّ صلاته ، وليس له رفعها عنه .
شرح
رأسه وسجد على المساوي ؛ لأنّه لم يحصل بحال السجود فيجوز العود لتحصيل التكميل . ويؤيّده ما رواه الشيخ عن الحسين بن حمّاد قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع ، فقال
ارفع رأسك ثمّ ضعه « 1 »
، ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام )
إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ، ولكن جرّها على الأرض « 2 » .
وعن حسين بن حمّاد قال : قلت له : أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع ، أحول وجهي إلى مكان مستوٍ ؟ فقال
نعم جرّ وجهك على الأرض من غير أن ترفعه « 3 »
، وعن أحمد بن محمّد بن عيسى عن موسى بن جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكّن جبهته من الأرض ، قال
يحرّك جبهته حتّى يتمكّن فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه « 4 »
؛ لأنّا نحمل هذه الأخبار على ما إذا كان المقدار المرتفع لبنة فما دون ؛ فلو رفع رأسه حينئذٍ لزمه أن يزيد سجدة متعمّداً وهو غير سائغ « 5 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 354 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 8 ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 353 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 353 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 353 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 8 ، الحديث 3 .
( 5 ) منتهى المطلب 1 : 288 / السطر 6 .