تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦

[ ( مسألة 4 ) : لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر ]

( مسألة 4 ) : لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر ، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً ، فالأحوط الأولى رفعها ووضعها على المحلّ الجائز ، ويجوز جرّها أيضاً ، وإن كان بمقدار يصدق معه السجود عرفاً فالأحوط الجرّ إلى الأسفل ، ولو لم يمكن فالأحوط الرفع والوضع ، ثمّ إعادة الصلاة بعد إتمامها ( 15 ) .
شرح
فلا يترك الاحتياط بمراعاة التساوي بين موضع الجبهة وموضع الركبتين والإبهامين ؛ فلو وضع إبهاميه على مكان أخفض أو أعلى من موضع جبهته بأزيد من أربع أصابع بطلت صلاته على الأحوط ، وإن ساوى موضع ركبتيه موضع جبهته . وكذا تبطل لو وضع ركبتيه على مكان أخفض أو أعلى من موضع جبهته بأزيد ممّا ذكر ، وإن ساوى موضع إبهاميه موضع جبهته . ( 15 ) قد فرض صاحب « الجواهر » ( رحمه اللَّه ) المسألة فيما وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر سهواً لا عمداً ، قال : إنّه ظهر لك ممّا قدّمناه سابقاً جواز رفع الرأس له لو اتّفق أنّه وضعه على مرتفع بأزيد من لبنة سهواً « 1 » ، انتهى . والحائري ( رحمه اللَّه ) في « صلاته » جعل مورد النزاع في تعيّن الجرّ عليه وعدم تعيّنه ، بل جواز رفع الرأس له ، ما يصدق معه السجود عرفاً ، وإنّ ما لا يصدق عليه السجود العرفي لا إشكال في جواز رفعه . وكيف كان : فلو وضع جبهته على مكان مرتفع غير مغتفر وكان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً يجوز له أن يرفع رأسه ويسجد على موضع مساوٍ ، ولا يتحقّق به زيادة السجدة المبطلة ؛ لأنّ السجدة المجعولة من قبل الشارع
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 10 : 159 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 536 | الشيخ مرتضى بني فضل