تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
. . . . . . . . . .
شرح
بخلاف المحقّق في « المعتبر » ومن تبعه من بعض متأخّري المتأخّرين القائلين بالكراهة . وقول المشهور هو المختار . ويدلّ عليه إطلاق صحاح عمرو بن أبي نصر والحلبي وعلي بن جعفر المتقدّمة ، نعم يجوز العدول منهما إلى سورة الجمعة والمنافقين في ظهر يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة . ويدلّ على جواز العدول منهما إليهما صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو اللَّه أحد ، قال يرجع إلى سورة الجمعة « 1 » . وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال إذا افتتحت صلاتك بقل هو اللَّه أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع ، إلّا أن تكون في يوم الجمعة فإنّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها « 2 » . وموثّق عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في أُخرى ، قال فليرجع إلى السورة الأُولى ، إلّا أن يقرأ بقل هو اللَّه أحد ، قلت : رجل صلّى الجمعة فأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو اللَّه أحد ، قال يعود إلى سورة الجمعة « 3 » . وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ ؟ قال سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وإن أخذت في غيرها وإن كان قل هو اللَّه أحد فاقطعها من أوّلها وارجع إليها « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 152 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 69 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 153 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 69 ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 153 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 69 ، الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 153 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 69 ، الحديث 4 .