[ ( مسألة 8 ) : يجوز العدول اختياراً من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف ]
( مسألة 8 ) : يجوز العدول اختياراً من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف ، عدا التوحيد والجحد ، فإنّه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، ولا من إحداهما إلى الأُخرى بمجرّد الشروع . نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في ظهر يوم الجمعة ، وفي الجمعة على الأقوى إذا شرع فيهما نسياناً ما لم يبلغ النصف ( 11 ) .
شرح
( 11 ) جواز العدول اختياراً من سورة إلى أُخرى عدا التوحيد والجحد مشهور بين فقهائنا كما في « الحدائق » . وفي « الجواهر » : أنّه ممّا لا خلاف فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه « 1 » . وفي « مستند الشيعة » حاكياً عن شرحي « القواعد » و « الإرشاد » : أنّه إجماعي .
ويدلّ عليه صحيح عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو اللَّه أحد وقل يا أيّها الكافرون ، فقال
يرجع من كلّ سورة ، إلّا من قل هو اللَّه أحد وقل يا أيّها الكافرون « 2 » .
وصحيح الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : رجل قرأ في الغداة سورة قل هو اللَّه أحد ، قال
لا بأس ، ومن افتتح سورة ثمّ بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس ، إلّا قل هو اللَّه أحد ولا يرجع منها إلى غيرها ، وكذلك قل يا أيّها الكافرون « 3 » .
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن الرجل أراد
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 10 : 57 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 99 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 35 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 99 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 35 ، الحديث 2 .