تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
كالظهرين والعشاءين إذا دخل في الثانية قبل الأولى سهواً أو نسياناً ؛ فإنّه يجب أن يعدل إليها إن تذكّر في الأثناء . ويدلّ على وجوب العدول من العصر إلى الظهر صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) وإن ذكرت أنّك لم تصلّ الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صلّيت منها ركعتين فانوها الأولى ثمّ صلّ الركعتين الباقيتين وقم فصلّ العصر « 1 » . وصحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل أمّ قوماً في العصر فذكر وهو يصلّي بهم أنّه لم يكن صلّى الأولى ، قال فليجعلها الأُولى التي فاتته ويستأنف العصر ، وقد قضى القوم صلاتهم « 2 » . ومعتبرة الحسن بن زياد الصيقل قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل نسي الأُولى حتّى صلّى ركعتين من العصر ، قال فليجعلها الأولى وليستأنف العصر . « 3 » الحديث ، والحسن بن زياد الصيقل وإن كان مجهول الحال لكن رواياته عن المعصوم أو عن الموثوق به معتبرة ؛ لنقل أصحاب الإجماع عنه ، كيونس بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان وحمّاد بن عثمان . ويدلّ على العدول من العشاء إلى المغرب صحيح زرارة المتقدّم وإن كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمّ سلّم ثمّ قم فصلّ العشاء الآخرة . وذيل صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أُخرى ، فقال إذا نسي الصلاة أو نام عنها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 290 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 292 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 293 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 5 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 345 | الشيخ مرتضى بني فضل