[ ( مسألة 11 ) : لو شكّ فيما بيده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً ]
( مسألة 11 ) : لو شكّ فيما بيده أنّه عيّنها ظهراً أو عصرا ، ويدري أنّه لم يأتِ بالظهر ، ينويها ظهراً في غير الوقت المختصّ بالعصر ( 12 ) ،
شرح
ولا عمل إلّا بنية .
وفيه : منع كون الظاهر منه ما ذكر ، بل الظاهر منه تحقّق أجزاء العمل كلّها بنية القربة ، والمفروض تحقّقها .
الرابعة : إذا دخل في الصلاة ونوى في أثنائها قطعها أو الإتيان بالقاطع ، ولم يفعل ما نواه بل أتمّها أو أتى بعض الأجزاء في تلك الحال من غير التفات إلى منافاة ما ذكر للصلاة ، فالأقوى عدم البطلان ؛ وذلك لأنّه مع عدم الالتفات إلى المانعية والقاطعية لم ينو عدم الصلاة . قال في « كشف اللثام » : إذا قصد أن يفعل المنافي للصلاة فإن كان متذكّراً للمنافاة لم ينفكّ عن قصد الخروج ، وإن لم يكن متذكّراً لها لم تبطل إلّا معه على إشكال « 1 » ، انتهى .
وقد عرفت من « المبسوط » عدم البطلان مع العزم على ما ينافي الصلاة مع عدم فعله ، هذا مع الالتفات إلى المنافاة فكيف مع عدم الالتفات ؟ ! فلا يبطل . والأحوط في جميع التقادير الإتمام ثمّ الإعادة ؛ لفتوى جماعة بقادحية مجرّد نية الخروج وإتيان القاطع في صحّة الصلاة .
( 12 ) سيأتي حكم الشك فيما بيده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً في الوقت المختصّ بالعصر مع العلم بعدم إتيان الظهر وأنّه يرفع اليد عنه واستأنف العصر إن أدرك ركعة من الوقت .
وأمّا وجه نية ما في يده ظهراً في فرض المسألة : فهو أنّ المفروض عدم إتيان الظهر قطعاً ، وحينئذٍ فإن كان ما بيده ظهراً واقعاً مع الغفلة عنه ثمّ شكّ في كونه ظهراً
هامش
( 1 ) كشف اللثام 3 : 410 .