تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
. . . . . . . . . .
شرح
على ما حكي عنه : ليس للشاكّ يوم الغيم ولا غيره أن يصلّي إلّا عند تيقّنه الوقت ، وصلاته في آخر الوقت مع اليقين خيرٌ من صلاته مع الشكّ « 1 » ، انتهى . أقول : إنّ قول ابن الجنيد مورده الشاكّ في دخول الوقت ؛ فلا يجوز له الدخول في الصلاة بلا خلاف ولا إشكال . ومورد الخلاف بين المشهور وغيره في المسألة صورة الظنّ بدخول الوقت ، ولعلّ مراد ابن الجنيد من الشاكّ : « ليس للشاكّ يوم الغيم . » إلى آخره ، هو غير المتيقّن ؛ فيشمل الظانّ بدخول الوقت .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ، الصلاة : 71 / السطر 2 .