( مسألة 1837 ) : إذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معاً
كما إذا تزوج المجوسي أمه فمات ورثته أمه نصيب الام ونصيب الزوجة ، وكذا إذا تزوج بنته فإنها ترثه نصيب الزوجة ونصيب البنت . وإذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع كما إذا تزوج أمه فأولدها فإن الولد أخوه من أمه فهو يرث من حيث كونه ولداً ولا يرث من حيث كونه أخاً ، وكما إذا تزوج بنته فأولدها فإن ولدها ولد له وابن بنته فيرث من السبب الأول ولا يرث من السبب الثاني .
( مسألة 1838 ) : المسلم لا يرث بالسبب الفاسد
ويرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا ، فولد الشبهة يرث ويورث ، وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث به دون الآخر واللَّه سبحانه العالم .
خاتمة
مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة الاثنان مخرج النصف والثلاثة مخرج الثلث والثلثين ، والأربعة مخرج الربع ، والستة مخرج السدس والثمانية مخرج الثمن .
( مسألة 1839 ) : لو كان في الفريضة كسران فإن كانا متداخلين
بأن كان مخرج أحدهما يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكرراً كالنصف والربع فإن مخرج النصف وهو الاثنان يفني مخرج الربع وهو الأربعة وكالنصف والثمن والثلث والسدس ، فإذا كان الأمر كذلك كانت الفريضة مطابقة للأكثر ، فإذا اجتمع النصف والربع كانت الفريضة أربعة ، وإذا اجتمع النصف والسدس كانت ستة ، وإذا اجتمع النصف والثمن كانت ثمانية وإن كان الكسران متوافقين بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكرراً ولكن يفني مخرجيهما عدد ثالث إذا سقط مكرراً من كل منهما كالربع والسدس فإن مخرج الربع أربعة ومخرج السدس ستة والأربعة لا تفني الستة