تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
ثمّ يجال السهم على ما خرج ويورث عليه والظاهر أن الدعاء مستحب وإن كان ظاهر جماعة الوجوب .

فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

( مسألة 1832 ) : يرث الغرقى بعضهم من بعض

وكذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثة : الأول : أن يكون لهم أو لأحدهم مال . الثاني : أن يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الإرث من دون مانع . الثالث : أن يجهل المتقدم والمتأخر فمع اجتماع الشرائط المذكورة يرث كل واحد منهما من صاحبه من ماله الذي مات عنه لا مما ورثه منه فيفرض كل منهما حيّاً حال موت الآخر فما يرثه منه يرثه إذا غرقا . مثلًا إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتأخر وليس لهما ولد ورث الزوج النصف من تركة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها فيدفع النصف الموروث للزوج إلى ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد إخراج ربع الزوجة ، ويدفع ربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد نصف الزوج إلى ورثتها . هذا حكم توارثهما فيما بينهما . أما حكم إرث الحي غيرهما من أحدهما من ماله الأصلي فهو أنه يفرض الموروث سابقاً في الموت ويورث الثالث الحي منه ولا يفرض لاحقاً في الموت ، مثلًا إذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من زوجته الربع وإن لم يكن للزوجة ولد غير البنت ولا يرث النصف ، وكذا إرث البنت فإنها تفرض سابقة فيكون لُامها التي غرقت معها الثلث ولأبيها الثلثان ، وإذا غرق الأب وبنته التي ليس له ولد سواها كان لزوجته الثمن ولا يفرض موته بعد البنت . وأما حكم إرث غيرهما الحي لأحدهما من ماله الذي ورثه من
منهاج الصالحين — صفحة 479 | الميرزا جواد التبريزي