تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
صاحبه الذي غرق معه فهو أنه يفرض المورث لاحقاً لصاحبه في الموت فيرثه وإرثه على هذا التقدير ولا يلاحظ فيه احتمال تقدم موته عكس ما سبق في إرث ماله الأصلي ، وإذا كان الموتى ثلاثة فما زاد ، فرض موت كل واحد منهم وحياة الآخرين فيرثان منه كغيرهما من الأحياء .

( مسألة 1833 ) : إذا ماتا بسبب غير الغرق والهدم كالحرق والقتل في معركة قتال

أو افتراس سبع أو نحو ذلك ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرق والهدم قولان أقواهما ذلك ، بل الظاهر عموم الحكم لما إذا ماتا حتف أنفهما بلا سبب .

( مسألة 1834 ) : إذا كان الغرقى والمهدوم عليهم يتوارث بعضهم من بعض دون بعض آخر

إلّا على تقدير غير معلوم كما إذا غرق الأب وولداه فإن الولدين لا يتوارثان إلّا مع فقد الأب ففي الحكم بالتوارث إشكال بل الأظهر العدم .

( مسألة 1835 ) : المشهور اعتبار صلاحية التوارث من الطرفين

فلو انتفت من أحدهما لم يحكم بالإرث من أحد الطرفين كما إذا غرق أخوان لأحدهما ولد دون الآخر وقيل لا يعتبر ذلك ويحكم بالإرث من أحد الطرفين وهو قوي .

فصل في ميراث المجوس

( مسألة 1836 ) : لا إشكال في أن المجوس يتوارثون بالنسب والسبب

الصحيحين وهل يتوارثون بالنسب والسبب الفاسدين كما إذا تزوج من يحرم عليه نكاحها عندنا فأولدها قيل نعم فإذا تزوج أخته فأولدها ومات ورثت أخته نصيب الزوجة وورث ولدها نصيب الولد وقيل لا ، ففي المثال لا ترثه أخته الزوجة ولا ولدها وقيل بالتفصيل بين النسب والسبب فيرثه في المثال المذكور الولد ولا ترثه الزوجة ، والأقوال المذكورة كلها مشهورة وأقواها الأول للنص ولولاه لكان الأخير هو الأقوى .