( مسألة 1813 ) : إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق
ثمّ ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده ؟ وجهان .
( مسألة 1814 ) : إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى
وكان الباقي للضامن .
( مسألة 1815 ) : إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته .
الثالث : ولاء الإمامة .
( مسألة 1816 ) : إذا فقد الوارث المناسب والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام
إلّا إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف بالفرض ويرد الباقي عليه ، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع والباقي يكون للإمام كما تقدم .
( مسألة 1817 ) : إذا كان الإمام ظاهراً كان الميراث له يعمل به ما يشاء
وكان علي عليه السلام يعطيه لفقراء بلده ، وإن كان غائباً كان المرجع فيه الحاكم الشرعي وسبيله سبيل سهمه عليه السلام من الخمس يصرف في مصارفه كما تقدم في كتاب الخمس .
( مسألة 1818 ) : إذا أوصى من لا وارث له إلّا الإمام بجميع ماله
في الفقراء والمساكين وابن السبيل ، ففي نفوذ وصيته في جميع المال - كما عن ظاهر بعضهم وتدل عليه بعض الروايات - أو لا - كما هو ظاهر الأصحاب - إشكال ، ولو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصية واللَّه سبحانه العالم .
فصل في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود
( مسألة 1819 ) : ولد الملاعنة ترثه أمه
ومن يتقرب بها من إخوة وأخوال والزوج والزوجة ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به وحده فإن ترك أمه منفردة كان لها