الثاني : الولاء .
وأقسامه ثلاثة :
الأول : ولاء العتق .
( مسألة 1797 ) : يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة :
الشرط الأول : أن لا يكون عتقه في واجب كالكفارة والنذر ، وإلّا لم يثبت للمعتق الميراث وكذا المكاتب إلّا إذا شرط المولى عليه الميراث فإنه حينئذ يرثه ، نعم إذا شرط عليه الميراث مع وجود القريب لم يصح الشرط .
( مسألة 1798 ) : الظاهر أنه لا فرق في عدم الولاء لمن اعتق عبده عن نذر
بين أن يكون قد نذر عتق عبد كلي فاعتق عبداً معيناً وفاءً بنذره وأن يكون قد نذر عتق عبد بعينه فأعتقه وفاءً بنذره .
( مسألة 1799 ) : لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجباً عليه لم يرث عتيقه .
الشرط الثاني : أن لا يتبرأ من ضمان جريرته فلو اشترط عليه عدم ضمان جريرته لم يضمنها ولم يرثه ولا يشترط في سقوط الضمان الإشهاد على الأقوى وهل يكفي التبري بعد العتق أو لا بد من أن يكون حال العتق ؟ وجهان .
الشرط الثالث : أن لا يكون للعتيق قرابة ، قريباً كان أو بعيداً فلو كان له قريب كان هو الوارث .
( مسألة 1800 ) : إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى
والباقي للمعتق .
( مسألة 1801 ) : إذا اشترك جماعة في العتق ، اشتركوا في الميراث
ذكوراً كانوا أم إناثاً أم ذكوراً وإناثاً وإذا عدم المعتق فإن كان ذكراً انتقل الولاء إلى ورثته الذكور كالأب والبنين دون النساء كالزوجة والام والبنات ، وإذا كان أنثى انتقل إلى عصبتها