وهم أولاد أبيها دون أولادها ذكوراً وإناثا وفي عدم كون الأب نفسه من العصبة إشكال .
( مسألة 1802 ) : يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم
ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به كما تقدم في الميراث بالقرابة .
( مسألة 1803 ) : مع فقد الأب والأولاد حتى من نزلوا يكون الولاء للإخوة
والأجداد من الأب دون الأخوات والجدات والأجداد من الام ومع فقدهم فللأعمام دون الأخوال والعمات والخالات ، ومع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له فإن عدم وكان ذكراً ورثه أولاده الذكور وأبوه وأقاربه من الأب دون الام وإن كان أنثى ورثته العصبة .
( مسألة 1804 ) : لا يرث العتيق مولاه
بل إذا لم يكن له قريب ولا ضامن جريرة كان ميراثه للإمام .
( مسألة 1805 ) : لا يصح بيع الولاء
ولا هبته ولا اشتراطه في بيع .
( مسألة 1806 ) : إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من رق فالولد حر
وولاؤه لمولى الأمة الذي اعتقها ، فإذا اعتق أبوه انجر الولاء من معتق أمه إلى معتق أبيه ، فإن فقد فإلى ورثته الذكور فإن فقدوا فإلى عصبته فإن فقدوا فإلى معتق معتق أبيه ثمّ إلى ورثته الذكور ثمّ إلى عصبته ثمّ إلى معتق معتق معتق أبيه وهكذا ، فإن فقد الموالي وعصباتهم فلمولى عصبة موالي الأب ثمّ إلى عصبات موالي العصبات ، فإن فقد الموالي وعصباتهم ومواليهم فإلى ضامن الجريرة فإن لم يكن فإلى الإمام عليه السلام ولا يرجع إلى مولى الام ولو كان له زوج رد عليه ولم يرثه الإمام ، ولو كان زوجة كان الزائد على نصيبها للإمام .
( مسألة 1807 ) : إذا حملت الأمة المعتقة من حر لم يكن لمولى أمه ولاء
، وإذا حملت به قبل العتق فتحرر لا بعتق أمه فولاؤه لمعتقه .