عجز عن الرقبة فصام شهراً ثمّ تمكن منها اجتزأ بإتمام الصوم .
( مسألة 1582 ) : في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي
وعليه الاستغفار على الأحوط وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال .
( مسألة 1583 ) : يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد
فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين مسكيناً .
( مسألة 1584 ) : الأشبه في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير
بمقدار لا يعد من المسامحة في أداء الواجب ولكن المبادرة أحوط .
( مسألة 1585 ) : من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق عليه السلام
من أن :
- كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان .
- وكفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها :
« سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » .
- وكفارة الضحك : « اللهم لا تمقتني » .
- وكفارة الاغتياب : الاستغفار للمغتاب .
- وكفارة الطيرة : التوكل .
- وكفارة اللطم على الخدود : الاستغفار والتوبة .
( مسألة 1586 ) : إذا عجز عن الكفارة المخيرة لإفطار شهر رمضان عمداً استغفر وتصدق
بما يطيق على الأحوط ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط وجوباً .