من خدمة وغيرها جاز .
( مسألة 1527 ) : يشترط في المعتق البلوغ والاختيار والقصد والقربة
ويشترط في المعتق بالفتح الملك وفي اشتراط إسلامه إشكال والأقرب العدم ، ويكره عتق المخالف ويستحب أن يعتق من مضى عليه في ملكه سبع سنين فصاعداً .
( مسألة 1528 ) : لو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة
، ولو أعتق بعض عبده عتق كله ، ولو كان له شريك قومت عليه حصة شريكه ، ولو كان معسراً سعى العبد في النصيب .
( مسألة 1529 ) : لو أعتق الحبلى فالوجه تبعية الحمل لها
.
( مسألة 1530 ) : من أسباب العتق عمى المملوك وجذامه وتنكيل المولى به ،
وإسلام العبد وخروجه عن دار الحرب قبل مولاه وكذا الإقعاد على المشهور المدعى عليه الإجماع ويحتمل ذلك في الجنون .
( مسألة 1531 ) : لو مات ذو المال وله وارث مملوك لا غير اشتُري من مولاه
واعتق وأعطي الباقي ، ولا فرق بين المملوك الواحد والمتعدد .
الفصل الثالث في التدبير
( مسألة 1532 ) : التدبير أن يقول المولى لعبده : أنت حر بعد وفاتي
، ونحو ذلك مما دل صريحاً على ذلك من العبارات ويعتبر صدوره من الكامل القاصد المختار فيعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية وله الرجوع متى شاء ، وهو متأخر عن الدين .
( مسألة 1533 ) : لو دبَّر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل
فلا يدبَّر بمجرد تدبيرها هذا فيما إذا لم يعلم المولى بحملها ، وإلّا فلا تبعد التبعية ، أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير فإنه يكون مدبَّراً وحينئذ يصح رجوعه في تدبير الام