تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
فتبين أنها معيبة .

( مسألة 1494 ) : الأحوط المبادرة إلى إيقاع الخلع من الزوج بعد إيقاع البذل

من الزوجة بلا فصل فإذا قالت له : طلقني على ألف درهم لزم فوراً أن يقول : أنتِ طالق على ألف درهم .

( مسألة 1495 ) : يجوز أن يكون البذل والخلع بمباشرة الزوجين

وبتوكيلهما وبالاختلاف فإذا وقع بمباشرتهما فالأحوط أن تبدأ الزوجة فتقول : بذلت لك كذا على أن تطلقني ، فيقول الزوج أنت مختلعة على كذا فأنت طالق ، وفي جواز ابتداء الزوج بالطلاق وقبول الزوجة بعده إشكال وإذا كان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجة : بذلت لك كذا على أن تطلق موكلتي فلانة فيقول وكيل الزوج : موكلتك فلانة زوجة موكلي مختلعة على كذا فهي طالق ، وفي جواز ابتداء وكيل الزوج وقبول وكيل الزوجة بعده إشكال كما تقدم .

( مسألة 1496 ) : الكراهة المعتبرة في صحة الخلع أعم من أن تكون لذاته

كقبح منظره وسوء خلقه ، أو عرضية من جهة بعض الأعمال الصادرة منه التي هي على خلاف ذوق الزوجة من دون أن يكون ظلماً لها واغتصاباً لحقوقها الواجبة كالقسم والنفقة وأما إذا كان منشأ الكراهة شيئاً من ذلك فالظاهر عدم صحة البذل فلا يقع الطلاق خلعاً .

( مسألة 1497 ) : المباراة كالخلع وتفترق عنه بأن الكراهة فيها منهما جميعاً

وبلزوم اتباعها بالطلاق فلا يجتزأ بقوله : بارأت زوجتي على كذا حتى يقول : فأنت طالق أو هي طالق ، كما أنه يكفي الاقتصار على صيغة الطلاق فقط ولا يجوز في الفدية فيها أن تكون أكثر من المهر .

( مسألة 1498 ) : طلاق المباراة بائن لا يجوز الرجوع فيه

ما لم ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء العدة فإذا رجعت فيه في العدة جاز له الرجوع بها على ما تقدم في الخلع .
منهاج الصالحين — صفحة 383 | الميرزا جواد التبريزي