أنه لا عدة له عليها .
( مسألة 1480 ) : إذا طلق زوجته بائناً ثمّ وطأها شبهة فهل تتداخل العدتان
بأن تستأنف عدة للوطء وتشترك معها عدة الطلاق من دون فرق بين كون العدتين من جنس واحد أو من جنسين بأن يطلقها حاملًا ثمّ وطأها أو طلقها حائلًا ثمّ وطأها فحملت أو لا تتداخل ؟ قولان أشهرهما الثاني وأقربهما الأول بل لا يبعد ذلك لو وطأها أجنبي شبهة ثمّ طلقها زوجها أو بالعكس ولكن لا يترك الاحتياط بتعدد العدة حينئذ ، وكذا إذا وطأها رجل شبهة ثمّ وطأها آخر كذلك ، نعم لا ينبغي الإشكال في التداخل إذا وطأها رجل شبهة مرة بعد أخرى .
( مسألة 1481 ) : إذا طلق زوجته غير المدخول بها ولكنها كانت حاملًا
بإراقته على فم الفرج اعتدت عدة الحامل وكان له الرجوع فيها .
فصل في الخُلع والمباراة
وهما نوعان من الطلاق على الأقوى فإذا انضم إلى أحدهما تطليقتان حرمت الزوجة حتى تنكح زوجاً غيره .
( مسألة 1482 ) : يقع الخلع بقوله : أنت طالق على كذا
، وفلانة طالق على كذا ، وبقوله : خلعتك على كذا ، أو أنت مختلعة على كذا ، أو فلانة مختلعة على كذا ، بالفتح فيهما وفي الكسر إشكال وإن لم يلحق بقوله : أنت طالق أو هي طالق وإن كان الأحوط إلحاقه به ولا يقع بالتقايل بين الزوجين .
( مسألة 1483 ) : يشترط في الخلع الفدية
ويعتبر فيها أن تكون مما يصح تمليكه وأن تكون معلومة قدراً ووصفاً ولو في الجملة وأن يكون بذلها باختيار المرأة فلا تصح مع إكراهها على بذلها سواء كان الإكراه من الزوج أم من غيره ويجوز أن تكون أكثر من المهر وأقل منه ومساوية له ويشترط في الخلع أيضاً كراهة الزوجة