نحو ذلك مما يمنع من رجوعه في العدة .
( مسألة 1488 ) : لا توارث بين الزوج والمختلعة لو مات أحدهما في العدة
إلّا إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك في العدة .
( مسألة 1489 ) : لو كانت الفدية المسلَّمة مما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير بطل الخلع
، ولو كانت مستحقة لغير الزوجة ففي صحة الخلع والرجوع إلى البدل وبطلانه قولان أقربهما الثاني .
( مسألة 1490 ) : إذا خلعها على خلٍّ فبان خمراً بطل البذل بل الخلع أيضاً
على الأظهر ، ولو خلعها على ألف ولم يعين بطل .
( مسألة 1491 ) : قد عرفت أنه إذا بذلت له على أن يطلقها وكانت كارهة له
فقال لها :
أنت طالق على كذا ، صح خلعها وإن تجرد عن لفظ الخلع ، أما إذا لم تكن كارهة له فلا يصح خلعها ، وهل يصح طلاقها ؟ فيه إشكال وخلاف ، والأقرب البطلان إلّا إذا ملك البذل بسبب مستقل قد أخذ الطلاق شرطاً فيه كما إذا صالحته على مال واشترطت عليه أن يطلقها فإنه بعقد الصلح المذكور يملك المال وعليه الطلاق ، والطلاق حينئذ رجعي لا خلعي حتى إذا اشترطت عليه عدم الرجوع إلّا أنه يحرم عليه مخالفة الشرط لكنه إذا خالف ورجع صح رجوعه ويثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد الصلح من جهة تخلف الشرط .
( مسألة 1492 ) : الظاهر عدم صحة الخلع مع كون البذل من متبرع
نعم لا تبعد صحة البذل والطلاق ويكون رجعياً أو بائناً على حسب اختلاف موارده ، وكذا لو بذلت الزوجة مال غيرها بإذنه نعم إذا ملَّكها الغير ماله فبذلته صح الخلع ولو بذل السيد لزوج أمته على أن يخلعها فخلعها ففي صحة الخلع وإلزام المولى به إشكال .
( مسألة 1493 ) : لو خالعها على عبد كاتب فتبين أنه غير كاتب فإن رضي به صح الخلع
وإن رده بطل الخلع وصح طلاقها بلا عوض ، وكذا لو خالعها على عين