Skip to main content

منهاج الصالحين — Page 369

Contributors:

P.369
تحيض سواء أكان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في أمثالها كما في أيام إرضاعها أو في أوائل بلوغها جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه إذا كان قد اعتزلها حتى مضت ثلاثة أشهر فإنه إذا طلقها بعد مضي المدة المذكورة صح طلاقها وإن كان في طهر المجامعة .

( مسألة 1427 ) : يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات

فلو كانت له زوجة واحدة فقال : زوجتي طالق صح ، ولو كانت له زوجتان أو زوجات فقال زوجتي طالق فإن نوى معينة منهما أو منها صح وقبل تفسيره وإن نوى غير معينة بطل على الأقوى .

( مسألة 1428 ) : يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر والغائب

للحاضر والغائب .

( مسألة 1429 ) : الصيغة التي يقع بها الطلاق أن يقول : أنت طالق

وهي طالق أو فلانة طالق وفي وقوعه بمثل طلقت فلانة أو طلقتك أو أنت مطلقة أو فلانة مطلقة إشكال بل الأظهر البطلان .

( مسألة 1430 ) : لا يقع الطلاق بالكتابة

ولا بالإشارة للقادر على النطق ويقع بهما للعاجز عنه ولو خير زوجته وقصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق قيل يقع الطلاق رجعياً ، وقيل لا يقع أصلًا وهو الأقوى ، ولو قيل له : هل طلقت زوجتك فلانة ؟ فقال : نعم ، بقصد إنشاء الطلاق قيل يقع الطلاق بذلك وقيل لا وهو الأقوى .

( مسألة 1431 ) : يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول

أو الصفة المعلومة الحصول متأخراً فلو قال : إذا جاء زيد فأنت طالق ، أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق ، بطل ، نعم إذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوماً لصحة الطلاق كما إذا قال : إن كنت زوجتي فأنت طالق ، أو كانت الصفة المعلومة