تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢

( مسألة 1201 ) : الشرائط التي يشترطها الواقف تصح

ويجب العمل عليها إذا كانت مشروعة ، فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجر على غير أهل العلم لا تصح إجارته سنتين ولا على غير أهل العلم .

( مسألة 1202 ) : تثبت الوقفية بالعلم

- وان حصل من الشياع - وبالبينة الشرعية وبإقرار ذي اليد وإن لم تكن اليد مستقلة كما إذا كان جماعة في دار فأخبر بعضهم بأنها وقف حكم بها في حصته وإن لم يعترف غيره بها .

( مسألة 1203 ) : إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه : « أنه وقف »

فالظاهر الحكم بوقفيته هذا مع إحراز أنها كتابة من كانت العين بيده سابقاً وإلّا فلا أثر للكتابة . نعم ، إذا كان بيد شخص وادعى ملكيته واعتذر عن الكتابة بعذر مقبول قيل صُدِّق وحكم بملكيته له فيجوز حينئذ الشراء منه والتصرف بإذنه وغير ذلك من أحكام الملك لكنه لا يخلو عن إشكال .

( مسألة 1204 : إذا وجدت ورقة في تركة الميت قد كتب عليها إن الشيء الفلاني وقف

فإن كان عليه أمارة الاعتراف بالوقفية من توقيعه في ذيلها ووضعها في ظرف مكتوب عليه هذه ورقة الوقف الفلاني أو نحو ذلك مما يكون ظاهراً في الاعتراف بالوقفية حكم بالوقفية ، وإلّا فلا يحكم بها وإن علم أنها بخط المالك .

( مسألة 1205 ) : لا فرق في حجية إخبار ذي اليد بين أن يكون إخباراً بأصل الوقف

وأن يكون إخباراً بكيفيته من كونه ترتيبياً أو تشريكياً وكونه على الذكور فقط أو على الذكور والإناث وأنه على نحو التساوي أو على نحو الاختلاف كما أنه لا فرق في الإخبار بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل كما إذا كان يتصرف فيه على نحو الوقف أو يتصرف فيه على نحو الوقف الترتيبي أو التشريكي أو للذكور والإناث أو للذكور دون الإناث وهكذا ، فإن تصرفه إذا كان ظاهراً في الإخبار عن حاله كان حجة كخبره القولي .