تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦

فصل في منجزات المريض

( مسألة 1094 ) : إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفاً منجزاً

فإن لم يكن مشتملًا على المحاباة كما إذا باع بثمن المثل أو آجر بأُجرة المثل فلا إشكال في صحته ولزوم العمل به . وإذا كان مشتملًا على نوع من المحاباة والعطاء المجاني كما إذا اعتق أو أبرأ أو وهب هبة مجانية غير معوضة أو معوضة بأقل من القيمة أو باع بأقل من ثمن المثل أو آجر بأقل من أجرة المثل أو نحو ذلك مما يستوجب نقصاً في ماله فالظاهر أنه نافذ كتصرفه في حال الصحة ، والقول بأنه يخرج من الثلث فإذا زاد عليه لم ينفذ إلّا بإجازة الوارث ضعيف .

( مسألة 1095 ) : إذا أقر بعين أو دين لوارث أو لغيره فإن كان المقر مأموناً ومصدقاً

في نفسه نفذ الإقرار من الأصل وإن كان متهماً نفذ من الثلث . هذا إذا كان الإقرار في مرض الموت . أما إذا كان في حال الصحة أو في مرض غير مرض الموت أخرج من الأصل وإن كان متهماً .

( مسألة 1096 ) : إذا قال : هذا وقف بعد وفاتي ، أو نحو ذلك

مما يتضمن تعليق الإيقاع على الوفاة فهو باطل لا يصح وإن أجاز الورثة .

( مسألة 1097 ) : الإنشاء المعلق على الوفاة إنما يصح في مقامين :

1 - إنشاء الملك وهي الوصية التمليكية أو إنشاء الولاية كما في موارد الوصية العهدية . 2 - إنشاء العتق وهو التدبير ، ولا يصح في غيرهما من أنواع الإنشاء .

( مسألة 1098 ) : إذا قال : بعت أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتي بطل ،

ولا يجري عليه حكم الوصية بالبيع أو الوقف مثلًا ، بحيث يجب على الورثة أن يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته إلّا إذا فهم من كلامه أنه يريد الوصية بالبيع أو الوقف فحينئذ كانت وصيته صحيحة ووجب العمل بها .