عندهما فقبل في حياته لم يبعد أيضاً عدم وجوب العمل وجريان حكم الإجارة الفاسدة . ولو كان بطريق الجعالة لم يجب العمل ، لكنه يستحق الأجرة على تقدير العمل لصدق الوصية حينئذ .
( مسألة 1088 ) : تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين
وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين كغيرها من الدعاوى المالية .
( مسألة 1089 ) : تختص الوصية التمليكية بأنها تثبت بشهادة النساء منفردات
فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة ، ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات ، وتمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهن .
( مسألة 1090 ) : الوصية العهدية وهي الوصاية بالولاية لا تثبت إلّا بشهادة مسلمين عادلين .
( مسألة 1091 ) : تثبت الوصية التمليكية والعهدية بشهادة كتابيين عدلين
في دينهما عند عدم عدول المسلمين ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار .
( مسألة 1092 ) : تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم
إذا كانوا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدولًا . وإذا أقر بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصة المقر دون المنكر . نعم ، إذا أقر منهم اثنان وكانا عدلين ثبتت الوصية بتمامها ، وإذا كان عدلًا واحداً تثبت أيضاً مع يمين الموصى له .
( مسألة 1093 ) : تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم
، وإذا أقر بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر وينقص من حقه . نعم إذا أقر اثنان عدلان منهم ثبتت الوصية بتمامها .