( مسألة 1004 ) : يشترط في الموصى به أن لا يكون زائداً على الثلث
فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد إلّا مع إجازة الوارث . وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر ، وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردوا في غيره صح فيما أجازوه وبطل في غيره ، هذا فيما إذا كان له وارث وأما مع عدم الوارث فتنفذ وصيته بجميع ماله في المعروف ووجوه البر على الأظهر .
( مسألة 1005 ) : لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة
وفي الاجتزاء بها حال الحياة قولان أقواهما الأول .
( مسألة 1006 ) : ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي
ولا بعد وفاته كما لا أثر للرد إذا لحقته الإجازة .
( مسألة 1007 ) : لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي وحال صحته
، ولا بين كون الوارث غنياً وفقيراً .
( مسألة 1008 ) : لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي أنها من الثلث
الذي جعله الشارع له فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره أو أقل صح .
( مسألة 1009 ) : إذا أوصى بثلث ما تركه ثمّ أوصى بشيء وقصد كونه من ثلثي الورثة
فإن أجازوا صحت الثانية أيضاً وإلّا بطلت .
( مسألة 1010 ) : إذا أوصى بعين وقصد كونها من الأصل نفذت الوصية في ثلثها
وتوقفت في ثلثيها على إجازة الورثة كما إذا قال : فرسي لزيد ، وثلثي من باقي التركة لعمرو فإنه تصح وصيته لعمرو ، وأما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة وإلّا صحت في ثلث الفرس وكان الثلثان للورثة .
( مسألة 1011 ) : إذا أوصى بعين ولم يوص بالثلث فإن لم تكن الوصية زائدة على الثلث نفذت
، وإن زادت على الثلث توقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة .
( مسألة 1012 ) : إذا أوصى بعين معينة أو بمقدار كلي من المال كألف دينار
،