تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
المالية فإذا أخرج جميع الديون المالية من مجموع التركة كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية .

( مسألة 1018 ) : إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع في أدائه

بعد وفاته لم يكن مستثنى من التركة وكان بمنزلة عدمه .

( مسألة 1019 ) : لا بد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث

من إمضاء الوصية وتنفيذها ولا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني .

( مسألة 1020 ) : إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعين

وإذا فوض التعيين إلى الوصي فعينه في عين مخصوصة تعين أيضاً بلا حاجة إلى رضا الوارث . وإذا لم يحصل منه شيء من ذلك كان ثلثه مشاعاً في التركة ولا يتعين في عين بعينها بتعيين الوصي إلّا مع رضا الورثة .

( مسألة 1021 ) : الواجبات المالية تخرج من الأصل وإن لم يوصِ بها الموصي

وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمته مثل المال الذي اقترضه والمبيع الذي باعه سلفاً وثمن ما اشتراه نسيئة وعوض المضمونات واروش الجنايات ونحوها ومنها الخمس والزكاة والمظالم ، وأما الكفارات والنذور ونحوها فالظاهر أنها لا تخرج من الأصل .

( مسألة 1022 ) : إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي وجب إخراج الواجبات المالية من الباقي

وإن استوعبه وكذا إذا غصب بعض التركة .

( مسألة 1023 ) : إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين ما يلزم في حصته بل يجب على غيره وفاء الجميع كما يجب عليه

. ثمّ إذا وفّى غيره تمام الدين فإن كان بإذن الحاكم الشرعي رجع على المتمرد بالمقدار الذي يلزم في حصته وإذا كان بغير إذن الحاكم الشرعي ففي رجوعه عليه بذلك المقدار إشكال وإن كان الأظهر الجواز هذا إذا أدّى الدين من غير ما بيده من التركة وإلّا فلا إشكال في جواز رجوعه فيما أدّاه من الدين .
منهاج الصالحين — صفحة 282 | الميرزا جواد التبريزي