البعض الآخر .
( مسألة 989 ) : لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين
من الرد والقبول وليس لهم إجباره على الاختيار معجلًا .
( مسألة 990 ) : إذا مات الموصى له قبل رده قام وارثه مقامه في ذلك
فله الرد إذا لم يرجع الموصي من وصيته هذا إذا مات في حياة الموصي وإلّا فالمال من تركة الموصى له فتجري عليه أحكام التركة .
( مسألة 991 ) : الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له
إذا مات بعد موت الموصي فتخرج منه ديونه ووصاياه ، ولا ترث منه الزوجة إذا كان أرضاً وترث قيمته إن كان نخلًا أو بناءً ، وأما إذا مات الموصى له قبل الموصي فالظاهر أن ورثة الموصى له يتلقون الموصى به من الموصي نفسه فلا يجري عليه حكم تركة الميت الموصى له وفي كلتا الصورتين المدار على الوارث للموصى له عند موته لا الوارث عند موت الموصي . وأما إذا مات الوارث في حياة الموصي أيضاً ففي انتقال الموصى به إلى ورثته أيضاً إشكال ، والانتقال أظهر .
( مسألة 992 ) : إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلًا
فهل يجري الحكم المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصي بتمليكه ؟ إشكال والجريان أظهر .
( مسألة 993 ) : يشترط في الموصي أمور :
الأول : البلوغ فلا تصح وصية الصبي إلّا إذا بلغ عشراً وكان قد عقل وكانت وصيته في وجوه الخير والمعروف لأرحامه وكذا إذا كانت راجعة إلى تجهيزه والحج عنه ونحوهما . وفي نفوذ وصيته لغير أرحامه من الغرباء إشكال .
الثاني : العقل ، فلا تصح وصية المجنون والمغمى عليه والسكران حال جنونه وإغمائه وسكره ، وإذا أوصى حال عقله ثمّ جن أو سكر أو أغمي عليه لم تبطل