وكان عسراً عليه ولا بيع دار سكناه اللائقة بحاله بل الأحوط عدم إلزامه ببيع داره مطلقاً ولا عبد خدمته ولا غيره مما يعسر عليه بيعه كما تقدم في كتاب الدين .
( مسألة 844 ) : لا يحل بالحجر الدين المؤجل
ولو مات من عليه الدين حلّ ولا يحل بموت صاحبه .
( مسألة 845 ) : المشهور أنّه ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة
وعلى عياله ولكن في التحديد إشكال فلا يترك الاحتياط ولو مات قدم الكفن وغيره من واجبات التجهيز .
( مسألة 846 ) : يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط
ولو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت وشاركهم ، ومع إحراز أمواله وضبطها يطلق وإن لم تقسّم ويزول الحجر بالأداء .
( مسألة 847 ) : الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للأب والجد له
، فإن فقدا فللوصي إذا كان وصياً في ذلك فإن فقد فللحاكم وفي مال السفيه والمجنون اللذين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ فالمشهور أن الولاية للحاكم خاصه وفيه إشكال .