تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
وكان عسراً عليه ولا بيع دار سكناه اللائقة بحاله بل الأحوط عدم إلزامه ببيع داره مطلقاً ولا عبد خدمته ولا غيره مما يعسر عليه بيعه كما تقدم في كتاب الدين .

( مسألة 844 ) : لا يحل بالحجر الدين المؤجل

ولو مات من عليه الدين حلّ ولا يحل بموت صاحبه .

( مسألة 845 ) : المشهور أنّه ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة

وعلى عياله ولكن في التحديد إشكال فلا يترك الاحتياط ولو مات قدم الكفن وغيره من واجبات التجهيز .

( مسألة 846 ) : يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط

ولو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت وشاركهم ، ومع إحراز أمواله وضبطها يطلق وإن لم تقسّم ويزول الحجر بالأداء .

( مسألة 847 ) : الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للأب والجد له

، فإن فقدا فللوصي إذا كان وصياً في ذلك فإن فقد فللحاكم وفي مال السفيه والمجنون اللذين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ فالمشهور أن الولاية للحاكم خاصه وفيه إشكال .