تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
وأسبابه أمور : الأول : الصغر ، فالصغير ممنوع من التصرف حتى يبلغ ويعلم بنبت الشعر الخشن على العانة أو الاحتلام أو إكمال خمس عشرة سنة قمرية في الذكر وتسع في الأنثى ، والصغير كما أنه لا ينفذ تصرفه في أمواله لا ينفذ تصرفه في ذمته فلا يصح منه البيع والشراء في الذمة ولا الاقتراض وإن صادف مدة الأداء من البلوغ وكذا لا ينفذ منه التزويج والطلاق ولا إجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملًا في المضاربة والمزارعة ونحو ذلك . الثاني : الجنون ، فلا يصح تصرفه إلّا في أوقات إفاقته . الثالث : السفه ، فيحجر على السفيه في تصرفاته ويختص الحجر بأمواله على المشهور وهو الأظهر ويُعلم الرشد بإصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات وتقع أفعاله على الوجه الملائم ولا يزول الحجر مع فقد الرشد وإن طعن في السن ، ويثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم ، وفي النساء بشهادة الرجال وكذلك بشهادتين على إشكال . الرابع : الملك ، فلا ينعقد تصرف المملوك بدون إذن مولاه ولو ملكه مولاه شيئاً ملكه على الأصح ، وكذا غيره إذا كان بإذن المولى . الخامس : الفلس ، ويحجر على المفلس بشروط أربعة : ثبوت ديونه عند الحاكم ، وحلولها ، وقصور أمواله عنها ، ومطالبة أربابها الحجر وإذا حجر عليه الحاكم
منهاج الصالحين — صفحة 227 | الميرزا جواد التبريزي