بطل تصرفه في ماله مع عدم إجازة الديان ما دام الحجر باقياً .
( مسألة 835 ) : لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض
والبائع الغرماء ولو أتلف مال غيره فالأظهر عدم مشاركة صاحبه للغرماء ، وكذا لو أقر بدين سابق أو بعين .
( مسألة 836 ) : للمفلس إجازة البيع في جميع الموارد
وفي جواز فسخه إشكال .
( مسألة 837 ) : من وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها
المنفصل ، أما المتصل فإن كان كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها مما لا يصلح للانفصال تبعها وما يصلح لذلك كالصوف والثمرة ونحوهما ففيه إشكال ، والأظهر عدم التبعية .
( مسألة 838 ) : من وجد عين ماله وقد خلطها المفلس بجنسها فله عين ماله مطلقاً
، وإن كان بالأجود وكذا لو خلطها بغير جنسها ما لم تعد من التالف .
( مسألة 839 ) : لا يختص الدائن بعين ماله
إذا كانت في مال الميت مع قصور التركة .
( مسألة 840 ) : يخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص .
( مسألة 841 ) : للشفيع أخذ الشقص ويضرب البائع مع الغرماء
، وإذا كان في التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون وكذلك الخمس ، وإذا كانا في ذمة الميت كانا كسائر الديون .
( مسألة 842 ) : لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد
وأما قبله ففيه إشكال والجواز أظهر .
( مسألة 843 ) : لا يحل مطالبة المعسر
ولا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته