تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
واحد منهم التصرف فيه بدون إذن الآخرين نعم يجوز لكل منهم فتح باب آخر وسد الباب الأول .

( مسألة 751 ) : لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدريبة فتح باب إليها للاستطراق

إلّا بإذن أربابها . نعم له فتح ثقبة وشباك إليها ، وأما فتح باب لا للاستطراق ، بل لمجرد دخول الهواء أو الاستضاءة ، فلا يخلو عن إشكال .

( مسألة 752 ) : يجوز لكل من أصحاب الدريبة الجلوس فيها والاستطراق

والتردد منها إلى داره بنفسه وعائلته ودوابه ، وكل ما يتعلق بشئونه من دون إذن باقي الشركاء ، وإن كان فيهم القصر ، ومن دون رعاية المساواة معهم .

( مسألة 753 ) : يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامة كالجلوس

أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك ، ما لم يكن مزاحماً للمستطرقين ، وليس لأحد منعه عن ذلك وإزعاجه ، كما أنه ليس لأحد مزاحمته في قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين ونحو ذلك .

( مسألة 754 ) : إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثمّ قام عنه

، فإن كان جلوسه جلوس استراحة ونحوها بطل حقه ، وإن كان لحرفة ونحوها فإن كان قيامه بعد استيفاء غرضه أو أنه لا ينوي العود بطل حقه أيضاً فلو جلس في محله غيره لم يكن له منعه . وإن كان قيامه قبل استيفاء غرضه وكان ناوياً للعود فعندئذ إن بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط فالظاهر بقاء حقه . وإن لم يبق منه شيء فبقاء حقه لا يخلو عن إشكال والاحتياط لا يترك فيما إذا كان في يوم واحد ، وأما إذا كان في يوم آخر فالظاهر أنه لا إشكال في أن الثاني أحق به من الأول .

( مسألة 755 ) : يتحقق الشارع العام بأمور :

الأول : كثرة الاستطراق والتردد ومرور القوافل في الأرض الموات .