والقيمة في القيمي .
( مسألة 668 ) : إذا تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القيمة
وليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة ولا الرجوع على المتصدق عليه بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة . هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة وإلّا فلا رجوع له على أحد وكان له أجر التصدق .
( مسألة 669 ) : اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها
إلّا بالتعدي عليها أو التفريط بها ولا فرق بين مدة التعريف وما بعدها . نعم إذا تملكها أو تصدق بها ضمنها على ما عرفت .
( مسألة 670 ) : المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم
فيسقط وجوب التعريف عن الملتقط وفيه إشكال . وكذا الإشكال في جواز أخذ الحاكم لها أو وجوب قبولها .
( مسألة 671 ) : إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه
وسقط التعريف سواء أكان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده قبل التملك أم بعده . نعم ، إذا كان بعد التملك فقد عرفت أنه إذا كانت موجودة عنده دفعها إليه ، وإن كانت تالفة أو بمنزلة التالفة دفع إليه البدل وكذا إذا تصدق بها ولم يرض المالك بالصدقة .
( مسألة 672 ) : إذا تلفت العين قبل التعريف فإن كانت غير مضمونة
بأن لم يكن تعد أو تفريط سقط التعريف ولو عرف صاحبها بعد ذلك فلا ضمان عليه وإذا كانت مضمونة لم يسقط . وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ففي الصورة الأولى يسقط التعريف ، وفي الصورة الثانية يجب إكماله فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة .
( مسألة 673 ) : إذا ادعى اللقطة مدع وعلم صدقه وجب دفعها إليه
وكذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الاطمئنان بصدقه ولا يكفي مجرد التوصيف بل لا يكفي حصول الظن أيضاً .