تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥

( مسألة 674 ) : إذا عرف المالك وقد حصل للّقطة نماء متصل دفع إليه العين والنماء

سواء حصل النماء قبل التملك أم بعده .

( مسألة 675 ) : إذا حصل للقطة نماء منفصل فإن حصل قبل التملك كان للمالك ،

وإن حصل بعده كان للملتقط .

( مسألة 676 ) : إذا لم يعرف المالك وقد حصل للقطة نماء فإن كان متصلًا ملكه الملتقط

تبعا لتملك اللقطة ، وأما إذا كان منفصلًا ففي جواز تملكه إشكال والأحوط التصدق به .

( مسألة 677 ) : لو عرف المالك ولكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه

ولا إلى وكيله فإن أمكن الاستيذان منه في التصرف فيها ولو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلى أقاربه أو نحو ذلك تعين وإلّا تعين التصدق بها عنه .

( مسألة 678 ) : إذا مات الملتقط فإن كان بعد التعريف والتملك انتقلت إلى وارثه

كسائر أملاكه . وإن كان بعد التعريف وقبل التملك فالمشهور قيام الوارث مقامه في التخيير بين الأمور الثلاثة أو الأمرين . وإن كان قبل التعريف قام الوارث مقامه فيه ، وإن كان في أثنائه قام مقامه في إتمامه . فإذا تم التعريف تخير الوارث بين الأمور الثلاثة أو الاثنين والأحوط إجراء حكم مجهول المالك عليه في التعريف به إلى أن يحصل اليأس من الوصول إلى مالكه ثمّ يتصدق به عنه .

( مسألة 679 ) : إذا وجد مالًا في صندوقه ولم يعلم أنه له أو لغيره

فإن كان لا يدخل أحد يده في صندوقه فهو له . وإن كان يدخل أحد يده في صندوقه عرفه إياه فإن عرفه دفعه إليه وإن أنكره فهو له وإن جهله لم يبعد الرجوع إلى القرعة كما في سائر موارد تردد المال بين مالكين . هذا إذا كان الغير محصوراً ، أما إذا لم يكن فلا يبعد الرجوع إلى القرعة فإن خرجت باسم غيره فحص عن المالك وبعد اليأس منه تصدق به عنه .
منهاج الصالحين — صفحة 175 | الميرزا جواد التبريزي