مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي يتعذر الوصول إليها أو لأن الملتقط يخاف من الخطر والتهمة إن عرف به أو نحو ذلك من الموانع سقط التعريف والأحوط التصدق به عنه ، وجواز التملك لا يخلو من إشكال ، وإن كان الأظهر جوازه فيما لا علامة له بل الأظهر جواز التملك فيما له علامة إذا لم يمكن الوصول إلى صاحبه وكان المال من النقود .
( مسألة 650 ) : تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط إلى تمام السنة على وجه التوالي
فإن لم يبادر إليه كان عاصيا ولكن لا يسقط وجوب التعريف عنه بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك إلى أن ييأس من المالك . وكذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط ولكن تركه بعد ستة أشهر مثلًا حتى تمت السنة . فإذا تم التعريف تخير بين التصدق والإبقاء للمالك .
( مسألة 651 ) : إذا كان الملتقط قد ترك المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط
لعذر أو ترك الاستمرار عليه كذلك إلى انتهاء السنة فالحكم كما تقدم فيتخير بين التصدق والإبقاء للمالك غير أنه لا يكون عاصياً .
( مسألة 652 ) : لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف فتجوز له الاستنابة فيه بلا اجرة
أو بأُجرة ، والأقوى كون الأجرة عليه لا على المالك وإن كان الالتقاط بنية إبقائها في يده للمالك .
( مسألة 653 ) : إذا عرّفها سنة كاملة ، فقد عرفت أنه يتخير بين التصدق وغيره
من الأمور المتقدمة ، ولا يشترط في التخيير بينها اليأس من معرفة المالك .
( مسألة 654 ) : إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلى المالك لو زاد في التعريف على السنة
فالأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التعريف حينئذ وعدم جواز التملك أو التصدق .
( مسألة 655 ) : إذا كانت اللقطة مما لا تبقى كالخضر والفواكه
واللحم ونحوها