تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
لم يلتفت ، وإذا شك في التسليم فإن كان شكه في صحته لم يلتفت وكذا إن كان شكه في وجوده وقد أتى بالمنافي حتى مع السهو ، وأما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشك . ( مسألة 849 ) : كثير الشك لا يعتني بشكه ، سواء أكان الشك في عدد الركعات ، أم في الأفعال ، أم في الشرائط ، فيبني على وقوع المشكوك فيه إلا إذا كان وجوده مفسدا فيبني على عدمه ، كما لو شك بين الأربع والخمس ، أو شك في أنه أتى بركوع أو ركوعين مثلا فإن البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه . ( مسألة 850 ) : إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعل أو زمان أو مكان اختص عدم الاعتناء به ، ولا يتعدى إلى غيره . ( مسألة 851 ) : المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف ، نعم إذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة فهو كثير الشك ، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس . ( مسألة 852 ) : إذا لم يعتن بشكه ثمّ ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده ، فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد ، وإن كان موجبا للتدارك تدارك ، وإن كان مما يجب قضاؤه قضاه ، وهكذا . ( مسألة 853 ) : لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك . ( مسألة 854 ) : لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه فإذا جاء بالمشكوك فيه بطلت ولكن لا بأس في القراءة والذكر بتكرارهما بقصد القربة . ( مسألة 855 ) : لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى على