تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
العدم ، كما أنه إذا صار كثير الشك ثمّ شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها . ( مسألة 856 ) : إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ ، عادلا كان أو فاسقا ، ذكرا أو أنثى ، وكذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع إلى الإمام الحافظ ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك إليه ، وإن اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم ، وإذا كان بعضهم شاكا وبعضهم حافظا رجع الإمام إلى الحافظ ، وفي جواز رجوع الشاك منهم إليه إذا لم يحصل له الظن إشكال ، ثمّ إنّ ما ذكر من جواز رجوع الإمام إلى المأموم وبالعكس لا إشكال فيه إذا كان الشك في الركعات وأما في جواز رجوع أحدهما إلى الآخر في الشك في الأفعال - كالشك في عدد السجدتين مثلا - ففيه إشكال ، نعم إذا كان رجوع كلّ من الإمام أو المأموم إلى الآخر موجبا لوثوق الراجع فلا بأس به . ( مسألة 857 ) : يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل والبناء على الأكثر ، إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبنى على الأقل . ( مسألة 858 ) : من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة ، أدائية كانت الفريضة أم قضائية أم صلاة جمعة أم آيات ، وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت ، كمن شك في تكبيرة الاحرام وهو في القراءة أو في الفاتحة وهو في السورة ، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة ، أو في أول الآية وهو في آخرها ، أو في القراءة وهو في الركوع أو في الركوع وهو في السجود ، أو شك في السجود وهو في التشهد أو في القيام لم يلتفت ، وكذا إذا شك في التشهد وهو في القيام أو في التسليم ، فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض ، وإذا كان الشك قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده وجب الإتيان به ، كمن شك في التكبير قبل أن يقرأ أو في القراءة قبل أن يركع ، أو في الركوع قبل السجود ، وإن كان