مثل : « اللهم صبحه بالخير » .
( مسألة 682 ) : يكره السلام على المصلي .
( مسألة 683 ) : إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم ، وإذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي فرد واحد منهم لم يجز له الرد ، وإن كان الراد صبيا مميزا فالأحوط الرد والإعادة ، وإذا شك المصلي في أن المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الرد وإن لم يرد واحد منهم .
( مسألة 684 ) : إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة ، وإذا سلم بعد الجواب احتاج أيضا إلى الجواب من دون فرق بين المصلي وغيره .
( مسألة 685 ) : إذا سلم على شخص مردد بين شخصين ، لم يجب على واحد منهما الرد ، وفي الصلاة لا يجوز الرد .
( مسألة 686 ) : إذا تقارن شخصان في السلام ، وجب على كل منهما الرد على الآخر على الأحوط .
( مسألة 687 ) : إذا سلم سخرية ، أو مزاحا ، فالظاهر عدم وجوب الرد .
( مسألة 688 ) : إذا قال : سلام ، بدون عليكم ، فالأحوط في الصلاة الجواب بذلك أيضا .
( مسألة 689 ) : إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فالظاهر جواز الجواب بكل من الصيغ الأربع المتعارفة .
( مسألة 690 ) : يجب رد السلام فورا ، فإذا أخر عصيانا أو نسيانا حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد ، وفي الصلاة لا يجوز وإذا شك في الخروج عن الصدق وجب على الأحوط وإن كان في الصلاة فالأحوط الرد وإعادة الصلاة بعد الإتمام .
( مسألة 691 ) : لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر
منهاج الصالحين — صفحة 195
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٩٥